Eman khaled ..::عضو برونزي::..
♥~.دوُلًــتُــيَ ♥~: : ♥|ع ـــٌمـاـًـيً : ♥|الجنسًـِـِ * : مـٌـُزاج ــٌـًُـيً♥: : ♥|[مًسُآهًمُآًتًيُُ : 4703 اآلًسـممْعَهْـ♣ : 4 سجَلت بتـآريخ * : 29/03/2017 العمر : 27 احترام المنتدي :
| موضوع: مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام مقدمات تأل الأربعاء مايو 10, 2017 1:05 am | |
| مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام مقدمات تأل
[size=32]مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام مقدمات تأليف دكتور كامل محمد محمد محمد عامر إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فى شغل وجهاد ولم يكن يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت إلا طائفة قليلة، هذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة رضى الله عنه فقال : إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ [َفِيهِ حَذْف تَقْدِيره وَعِنْد اللَّه الْمَوْعِد وَمُرَاده أَنَّ اللَّه تَعَالَى يُحَاسِبنِي إِنْ تَعَمَّدْت كَذِبًا وَيُحَاسِب مَنْ ظَنَّ بِي ظَنَّ السُّوء] إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ [البخارى كتاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ بَاب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ] فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عن المسألة، أويأمر بالشيء أويفعل الشيء، فَيَعلمه فقط من كان حاضراً. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر رضي الله عنه، تفرق الصحابة للجهاد؛ فكان أبو بكرإذا جاءته القضية ليس عنده فيها خبر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم حديث عن النبي عله السلام حكم به وإن لم يجد اجتهد في الحكم وليس عليه غير ذلك. فلما ولي عمر رضي الله عنه وفتحت الأمصار، زاد تفرق الصحابة ، فكانت القضية تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي عليه السلام موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر؛ فقد كان علم التيمم عند عمار وغيره وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين، وكان حكم المسح على الخفين عند عليّ وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة وهم مدنيون، ومثل هذا كثير جداً. فمضى الصحابة على ذلك. ثم تفقه التابعون فى كل بلد مع من كان عندهم من الصحابة، فأخذوا منهم ورووا عنهم، كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس. ثم أتى بعد التابعين عصرالفقهاء: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، وكل من ذُكِر مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجراً واحداً. وفي كثير من الأحيان تكون فتوى الصحابى أو التابع أو الفقيه مخالفة لحديث صحيح ويجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بهذا الحديث لم نطلع عليها سواء كانت تلك الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا. قال ابن تيمية رحمه الله(بتصرف كامل)(مجموع الفتاوي ج 20 ص 251): لكن نحن وإن جَوَّزْنا هذا "فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديثٍ صحيحٍ إلى قول آخر قاله عالم وإن كان أعلم ؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء محتمل؛ والأحاديث الصحيحة لا احتمال للخطأ فيها فهى حجة الله على جميع العباد " فالغرض أن العالم في نفسه قد يكون معذوراً في تركه للحديث ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه : {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ } [البقرة: 134] وقال سبحانه : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] . وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. تأليف دكتور كامل محمد محمد محمد عامر إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فى شغل وجهاد ولم يكن يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت إلا طائفة قليلة، هذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة رضى الله عنه فقال : إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ [َفِيهِ حَذْف تَقْدِيره وَعِنْد اللَّه الْمَوْعِد وَمُرَاده أَنَّ اللَّه تَعَالَى يُحَاسِبنِي إِنْ تَعَمَّدْت كَذِبًا وَيُحَاسِب مَنْ ظَنَّ بِي ظَنَّ السُّوء] إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ [البخارى كتاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ بَاب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ] فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عن المسألة، أويأمر بالشيء أويفعل الشيء، فَيَعلمه فقط من كان حاضراً. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر رضي الله عنه، تفرق الصحابة للجهاد؛ فكان أبو بكرإذا جاءته القضية ليس عنده فيها خبر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم حديث عن النبي عله السلام حكم به وإن لم يجد اجتهد في الحكم وليس عليه غير ذلك. فلما ولي عمر رضي الله عنه وفتحت الأمصار، زاد تفرق الصحابة ، فكانت القضية تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي عليه السلام موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر؛ فقد كان علم التيمم عند عمار وغيره وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين، وكان حكم المسح على الخفين عند عليّ وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة وهم مدنيون، ومثل هذا كثير جداً. فمضى الصحابة على ذلك. ثم تفقه التابعون فى كل بلد مع من كان عندهم من الصحابة، فأخذوا منهم ورووا عنهم، كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس. ثم أتى بعد التابعين عصرالفقهاء: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، وكل من ذُكِر مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجراً واحداً. وفي كثير من الأحيان تكون فتوى الصحابى أو التابع أو الفقيه مخالفة لحديث صحيح ويجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بهذا الحديث لم نطلع عليها سواء كانت تلك الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا. قال ابن تيمية رحمه الله(بتصرف كامل)(مجموع الفتاوي ج 20 ص 251): لكن نحن وإن جَوَّزْنا هذا "فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديثٍ صحيحٍ إلى قول آخر قاله عالم وإن كان أعلم ؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء محتمل؛ والأحاديث الصحيحة لا احتمال للخطأ فيها فهى حجة الله على جميع العباد " فالغرض أن العالم في نفسه قد يكون معذوراً في تركه للحديث ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه : {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ } [البقرة: 134] وقال سبحانه : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] . وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. [/size] | |
|