Eman khaled ..::عضو برونزي::..
♥~.دوُلًــتُــيَ ♥~: : ♥|ع ـــٌمـاـًـيً : ♥|الجنسًـِـِ * : مـٌـُزاج ــٌـًُـيً♥: : ♥|[مًسُآهًمُآًتًيُُ : 4703 اآلًسـممْعَهْـ♣ : 4 سجَلت بتـآريخ * : 29/03/2017 العمر : 27 احترام المنتدي :
| موضوع: 36 مسألة وحكم في زكاة الفطر الأحد يونيو 04, 2017 2:08 am | |
| 36 مسألة وحكم في زكاة الفطر
بسم الله الرحمن الرحيم ١- زكاة الفطر : هي صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينه. ٢- زكاة الفطر واجبة بالإجماع على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد. ٣- أضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها. ٤- زكاة الفطر مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. ٥- زكاة الفطر هي أول زكاة فرضت على هذه الأمة وهي أخف الزكوات وأيسرها. ٦- الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: أ - أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. ب - أنها طعمة للمساكين ؛ ليستغنوا عن السؤال يوم العيد وليلته، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. ج - حصول الثواب والأجر بدفعها لمستحقيها في وقت محدد. ٧- من شروط وجوب زكاة الفطر الغنى واليسار، فلا تجب على معسر وقت الوجوب. ٨- أجمع أهل العلم على أن من لا شيء له لا فطرة عليه. ٩- الغني في باب زكاة الفطر: هو من فضل عنده صاع أو أكثر يوم العيد وليلته من قوته وقوت عياله، ومن تجب عليه نفقته. ١٠- الدين المؤجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر. ١١- تجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الصغار الذين لا أموال لهم إذا أمكنه ذلك. ١٢- يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر. ١٣- لايجب على الرجل إخراج صدقة الفطر عن امرأته، وعلى المرأة فطرة نفسها. ١٤- لاتجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. ١٥- يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؛ لفعل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ١٦- تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ١٧- الوقت المسنون لإخراج زكاة الفطر ، هو قبل الخروج إلى صلاة العيد. ١٨- يجوز تعجيل زكاة الفطر عن وقتها بيوم أو يومين. ١٩- لإخراج زكاة الفطر وقتان: أ- وقت فضيلة: ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد : وأفضله مابين صلاة الفجر وصلاة العيد. ب- وقت إجزاء : وهو قبل العيد بيوم أو يومين. ٢٠- آخر وقت لإخراج زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلى مابعد صلاة العيد إلا لعذر. ٢١- من نسي إخراج زكاة الفطر عن وقتها فلا شيء عليه ، وعليه أن يخرجها إذا ذكرها. ٢٢- من لم يخرج صدقة الفطر في وقتها أخرجها قضاءًً بعد خروج وقتها. ٢٣- تخرج زكاة الفطر من قوت البلد. ٢٤- تكون زكاة الفطر من: التمر أو الشعير أو الإقط - وهو: البقل - أو الزبيب أو الأرز أو القمح . ويجوز أن تكون زكاة الفطر من غير هذه الأصناف إذا كانت من قوت البلد. ٢٥- مقدار زكاة الفطر صاع من طعام ويساوي؛ ثلاثة كيلو، أو كيلويين وأربعين غراما. ٢٦- مصرف زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين. ٢٧- المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية ، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة . ٢٨- لايجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ولاتجزأ النقود عمن أخرجها. ٢٩- لا يجوز صرف زكاة الفطر للأغنياء. ٣٠- الأفضل أن تدفع زكاة الفطر في مكان وجود صاحبها. ٣١- لا يجوز نقل زكاة الفطر لغير البلد الذي فيه الصائم إلا إذا كان ليس في البلد أحد محتاج. ٣٢- إذا كان الفقراء كثيرون فإنه يجوز أن تفرق عليهم زكاة شخصٍ واحد إذا كانت هناك حاجة شديدة. ٣٣- يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عددٍ من المزكين. ٣٤- يجوز إخراج الزيادة عن مقدار زكاة الفطر بنية الصدقة. ٣٥- دفع زكاة الفطر للعمال الذين يعملون عند الشخص : فإن كان العمال الذين هم عندك مسلمين، وكان ما يأخذونه من الأجرة لا تكفي لنفقاتهم ونفقات من يعولون، فهم فقراء، وهم مصرف من مصارف الزكاة. وإن كانوا في يسر، ولا يحتاجون هذه الزكاة، فلا يجوز صرف الزكاة إليهم; لأن الله يقول: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) [التوبة:60]. ٣٦- إذا كانت الخادمة مسلمة فيجب عليها أن تخرج زكاة فطرها من مالها، ولا يجب على كفيلها أن يخرج عنها زكاة الفطر ، وإن أخرجها عنها فلا بأس. - انتهى - | |
|